ابطلت المحكمة الاتحادية صلاحية احتجاز الاشخاص من قبل المحافظين ووزير الداخلية، كون "هذه الصلاحية مخالفة للدستور".
وقال الخبير القانوني طارق الحرب في حديث لاذاعة العراق الحر ان "صلاحية احتجاز الاشخاص من قبل المحافظين او وزير الداخلية كانت نافذة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي رقم 169 لعام 1997، لذا اوجب ابطالها، واعتماد تنفيذ عمليات القاء القبض والاحتجاز بموجب امر قضائي، إلا اذا كان قد تم ضبط القائمين بالحادثة بالجرم المشهود، فيسقط عند ذلك وجوب صدور امر القاء القبض من المحكمة ذات العلاقة".
في السياق، اكد استاذ القانون بجامعة بغداد علي الرفيعي ان "قرار المحكمة الاتحادية يأتي انسجاماً مع سعي العراق الى جعل القوانين اكثر موائمة مع مباديء حقوق الانسان". الا ان المحلل السياسي علي الجبوري وصف القرار بأنه "تقويض لصلاحيات المحافظات غير المنتظمة باقليم، سيما في ظل الظرف الامني الحرج الذي يمر به العراق حاليا".
ويقول قانونيون ان المحكمة الاتحادية إستندت في قرارها الى "تعارض هذه الصلاحية مع ماجاء في الدستور العراقي لعام 2005 الذي لايسمح بالاعتقال او الاحتجاز دون اوامر قضائية كما أنه نص في المادة (13) على بطلان اي نص قانوني يتعارض معه".