تسلط حلقة الأسبوع الحالي من برنامج "حقوق الانسان في العراق" الضوء على قانون الاحوال الشخصية النافذ، والتقرير الصادر عن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان الخاص بحرية المعتقد في العراق، وما يؤكده رجال دين وناشطون مسيحيون وايزيديون وصابئة بان القانون يتعارض مع حرية المعتقد الذي نص عليه الدستور العراقي في مجال الاحوال الشخصية للاقليات الدينية.
- أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة انها أكملت التعديل الأول لقانون حقوق الصحفيين بمشاركة العديد من الخبراء القانونيين والصحفيين كخيار لرفع جميع القيود التي وضعها ما يسمى بقانون حقوق الصحفيين على حرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى ان المقترح يشكل محاولة منها لايجاد ضمان وظيفي حقيقي للصحفيين وحفظ حقوقهم من خلال إيجاد آليات قانونية ملزمة للسلطات الثلاث. وأضافت الجمعية، في بيانها، انها لن تقدم المقترح إلى مجلس النواب بشكل رسمي الا بعد إجراء سلسلة من الورش والندوات بشأنه في مختلف مناطق البلاد ، لافتة الى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على الانضاج التام للمقترح وحصوله على توافق من قبل الأغلبية العظمى من الصحفيين والإعلاميين العراقيين.
- أعلنت إدارة محافظة ديالى عن حاجتها إلى 33 ألف وحدة سكنية لمعالجة ظاهرة العشوائيات السكنية على نحو جذري داخل المحافظة، معتبرة أن بقاء العشوائيات دون حلول منطقية تضر بالصالح العام. وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون الإعمار والاستثمار راسم العكيدي إن ديالى تحوي أكثر من 20 عشوائية سكنية منتشرة في عموم مناطق المحافظة، إلا أن أكبرها يقع في محيط مدينة بعقوبة وضواحيها ويسكنها آلاف من الأسر الفقيرة.
- أكد وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري مباشرة الوزارة بوضع خطة عمل استراتيجية مميزة وفق المعايير الدولية، بهدف النهوض بواقع وطبيعة عمل الوزارة ودورها الفاعل لنشر ثقافة حقوق الانسان في العراق. واضاف الزهيري ان الوزارة بحاجة الى وضع خطة متوازنة ضمن الامكانات التي تتيح لها تهيئة الكوادر الفنية والهندسية التي تسهم في وضع ورسم هذه الخطة المهمة خلال هذا العام، وكذلك وضع الخطط المستقبلية للسنوات المقبلة.
وتمت التوصية باجراء التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة من خلال إضافة باب خاص لغير المسلمين– يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.
الخبير القانوني طارق حرب اشار الى الدعوات التي اطلقتها منظمات المجتمع المدني قبل سنوات والرافضة للمادة ( 41) التي نصت ان "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون ".
واليوم تكتشف هذه المنظمات خطأ تشخيصها وضرورة تشريع قانون ينظم الاحوال الشخصية لجميع الطوائف بسبب ان القانون النافذ الذي شرع في عهد الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم فيه الكثير من الظلم والحيف على الاقليات في العراق.
وطالب حرب بضرورة ان يتمتع المسيحيون والايزيديون والصابئة بحقوقهم الدستورية وممارسة احوالهم الشخصية بحسب اديانهم ومعتقداتهم.
واوصى المؤتمر الثاني الخاص بحرية المعتقد في العراق بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة 21 من القانون النافذ، او تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرون في ديانتهم الاصلية، وان شاءوا الاختيار لاحقا، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد" واتفق المجتمعون ان تكون المعالجة اما قضائية او تشريعية.
ويصف الناطق الاعلامي للطائفة المندائية الدكتور كامل كريم عبيد هذه الفقرة من القانون بالجائرة ومخالفة للدستور الذي اكد على حرية اختيار المعتقد والديانة. واوضح عبيد انه لا يمكن إلغاء قانون الاحوال الشخصية بكل ما يتضمنه من مواد وفقرات، لاسيما وانه يعده من القوانين الجيدة، لكنه ألحق الكثير من الحيف على الاقليات.
ويؤكد رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ان منظمته لا تطالب بالغاء قانون الاحوال الشخصية النافذ المرقم 188 لسنة 1959 كونه يعد من افضل القوانين للاحوال الشخصية في المنطقة، لكنه وضع فقط للمسلمين وأغفل الاقليات الاخرى.
ولان المادة 41 من الدستور العراقي نصت على حرية العراقيين في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم على ان ينظم ذلك بقانون، لذلك يرى وليم وردة انه لابد ان يكون لكل طائفة قانون خاص بالاحوال الشخصية بها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والوصية او ان يكون باباً خاصاً لغير المسلمين.
ويؤكد وردة ان المنظمة وشخصيات من مختلف المكونات تقوم بحملة من اجل تحقيق مطلبها في ضمان حقها الدستوري بحرية المعتقد، مؤكداً انهم سيلجأون اما الى نوابهم في البرلمان من اجل تشريع قانون او تعديل القانون النافذ او اللجوء الى المحكمة الاتحادية.
الى ذلك يؤكد عضو مجلس النواب عن الطائفة الايزيدية امين فرحان جيجو ان المجلس وخلال دورتين لم يقم بتشريع أي قانون يخص الاقليات، مستبعدا موافقة الكتل السياسية الكبيرة على سن قانون خلال هذه المرحلة يخص الاقليات، كما ان الكتل السياسية السنية والشيعية لم تتفق الى الان فيما لو يتم تشريع قانون موحد للاحوال الشخصية لجميع الاقليات ام لكل طائفة قانون خاص بها. ويبين جيجو انه لمس وجود خشية من البرلمانيين في تشريع قانون لكل مكون ما يعني كثرة القوانين للأقليات وهو ما يرفضه النواب.
أخبار
- اعلن المتحدث الرسمي لوزارة العدل حيدر السعدي إن دائرة الإصلاح أفرجت عن عشر موقوفات من سجن النساء صدرت بحقهن الأوامر القضائية للإفراج. وأضاف السعدي أن الموقوفات من محافظتي نينوى والأنبار.- أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة انها أكملت التعديل الأول لقانون حقوق الصحفيين بمشاركة العديد من الخبراء القانونيين والصحفيين كخيار لرفع جميع القيود التي وضعها ما يسمى بقانون حقوق الصحفيين على حرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى ان المقترح يشكل محاولة منها لايجاد ضمان وظيفي حقيقي للصحفيين وحفظ حقوقهم من خلال إيجاد آليات قانونية ملزمة للسلطات الثلاث. وأضافت الجمعية، في بيانها، انها لن تقدم المقترح إلى مجلس النواب بشكل رسمي الا بعد إجراء سلسلة من الورش والندوات بشأنه في مختلف مناطق البلاد ، لافتة الى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على الانضاج التام للمقترح وحصوله على توافق من قبل الأغلبية العظمى من الصحفيين والإعلاميين العراقيين.
- أعلنت إدارة محافظة ديالى عن حاجتها إلى 33 ألف وحدة سكنية لمعالجة ظاهرة العشوائيات السكنية على نحو جذري داخل المحافظة، معتبرة أن بقاء العشوائيات دون حلول منطقية تضر بالصالح العام. وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون الإعمار والاستثمار راسم العكيدي إن ديالى تحوي أكثر من 20 عشوائية سكنية منتشرة في عموم مناطق المحافظة، إلا أن أكبرها يقع في محيط مدينة بعقوبة وضواحيها ويسكنها آلاف من الأسر الفقيرة.
- أكد وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري مباشرة الوزارة بوضع خطة عمل استراتيجية مميزة وفق المعايير الدولية، بهدف النهوض بواقع وطبيعة عمل الوزارة ودورها الفاعل لنشر ثقافة حقوق الانسان في العراق. واضاف الزهيري ان الوزارة بحاجة الى وضع خطة متوازنة ضمن الامكانات التي تتيح لها تهيئة الكوادر الفنية والهندسية التي تسهم في وضع ورسم هذه الخطة المهمة خلال هذا العام، وكذلك وضع الخطط المستقبلية للسنوات المقبلة.
حقوق في قضية
يؤكد رجال دين وناشطون مسيحيون وايزيديون وصابئة ان قانون الاحوال الشخصية النافذ يتعارض مع حرية المعتقد الذي نص عليه الدستور العراقي في مجال الاحوال الشخصية للاقليات الدينية ويطالبون بتشريع قانون خاص بهم او تعديل بعض الفقرات في القانون. هذه الدعوة جاءت عبر ندوات وملتقيات ومؤتمرات ارادوا من خلالها ايصال صوتهم الى المؤسسة التشريعية بهدف انصافهم. وتكللت اخر جهودهم باقامة المؤتمر الثاني الذي عقدته مؤخرا منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية لمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في اطار قانوني الاحوال المدنية والشخصية.وتمت التوصية باجراء التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة من خلال إضافة باب خاص لغير المسلمين– يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.
الخبير القانوني طارق حرب اشار الى الدعوات التي اطلقتها منظمات المجتمع المدني قبل سنوات والرافضة للمادة ( 41) التي نصت ان "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون ".
واليوم تكتشف هذه المنظمات خطأ تشخيصها وضرورة تشريع قانون ينظم الاحوال الشخصية لجميع الطوائف بسبب ان القانون النافذ الذي شرع في عهد الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم فيه الكثير من الظلم والحيف على الاقليات في العراق.
وطالب حرب بضرورة ان يتمتع المسيحيون والايزيديون والصابئة بحقوقهم الدستورية وممارسة احوالهم الشخصية بحسب اديانهم ومعتقداتهم.
واوصى المؤتمر الثاني الخاص بحرية المعتقد في العراق بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة 21 من القانون النافذ، او تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرون في ديانتهم الاصلية، وان شاءوا الاختيار لاحقا، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد" واتفق المجتمعون ان تكون المعالجة اما قضائية او تشريعية.
ويصف الناطق الاعلامي للطائفة المندائية الدكتور كامل كريم عبيد هذه الفقرة من القانون بالجائرة ومخالفة للدستور الذي اكد على حرية اختيار المعتقد والديانة. واوضح عبيد انه لا يمكن إلغاء قانون الاحوال الشخصية بكل ما يتضمنه من مواد وفقرات، لاسيما وانه يعده من القوانين الجيدة، لكنه ألحق الكثير من الحيف على الاقليات.
ويؤكد رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ان منظمته لا تطالب بالغاء قانون الاحوال الشخصية النافذ المرقم 188 لسنة 1959 كونه يعد من افضل القوانين للاحوال الشخصية في المنطقة، لكنه وضع فقط للمسلمين وأغفل الاقليات الاخرى.
ولان المادة 41 من الدستور العراقي نصت على حرية العراقيين في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم على ان ينظم ذلك بقانون، لذلك يرى وليم وردة انه لابد ان يكون لكل طائفة قانون خاص بالاحوال الشخصية بها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والوصية او ان يكون باباً خاصاً لغير المسلمين.
ويؤكد وردة ان المنظمة وشخصيات من مختلف المكونات تقوم بحملة من اجل تحقيق مطلبها في ضمان حقها الدستوري بحرية المعتقد، مؤكداً انهم سيلجأون اما الى نوابهم في البرلمان من اجل تشريع قانون او تعديل القانون النافذ او اللجوء الى المحكمة الاتحادية.
الى ذلك يؤكد عضو مجلس النواب عن الطائفة الايزيدية امين فرحان جيجو ان المجلس وخلال دورتين لم يقم بتشريع أي قانون يخص الاقليات، مستبعدا موافقة الكتل السياسية الكبيرة على سن قانون خلال هذه المرحلة يخص الاقليات، كما ان الكتل السياسية السنية والشيعية لم تتفق الى الان فيما لو يتم تشريع قانون موحد للاحوال الشخصية لجميع الاقليات ام لكل طائفة قانون خاص بها. ويبين جيجو انه لمس وجود خشية من البرلمانيين في تشريع قانون لكل مكون ما يعني كثرة القوانين للأقليات وهو ما يرفضه النواب.