يشكل الدستور، تعريفا، مجموعة المبادئ التي تُدار الدولة بموجبها. ومرادف كلمة الدستور هو عبارة "القانون الأساسي" للتدليل على سمو الدستور الذين لا يمكن تشريع قانون يتعارض مع مبادئه.
وشهد العراق دساتير جاءت صياغتها محكَمة في تأكيد حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة. ولكن التطبيق على أرض الواقع كان لا يمت بصلة الى النصوص.
وكتُب الدستور العراقي النافذ حاليا بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003. وأُقر باستفتاء شعبي في عام 2005. ومنذ ذلك الحين يكاد لا يوجد فريق سياسي إلا ويستحضر الدستور للاحتكام اليه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين القوى السياسية.
ولكن المفارقة في الدستور العراقي ان القوى السياسية نفسها التي أسهمت في كتابته اعترفت بأن أهم وثيقة حقوقية وقانونية في البلد جاءت ناقصة تحتاج الى تعديل.
ويتبدى هذا الاعتراف في إدراج مادة في الدستور تقضي بتعديله، إذ تنص المادة 142 (أولا) من الدستور العراق على ان "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثِّلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحَل اللجنة بعد البت في مقترحاتها".
وشُكلت بالفعل لجنة لتعديل الدستور ولكن مهمتها التي حدُدت لها 4 اشهر لم تُنجز بعد مرور نحو 72 شهرا على بدء عملها. ويرى مراقبون ان هذا يكفي لتكوين فكرة عن طريقة عمل القوى السياسية وممثليها في البرلمان وفي لجنة الدستور.
الآن إذ لم تبق إلا ايام معدودات على رحيل آخر جندي اميركي عن العراق تجددت الدعوات الى تعديل الدستور. ولكن تأخر اللجنة المكلفة بهذه المهمة 68 شهرا عن موعد الانتهاء من عملها أوقع قضية التعديلات في معضلة تتطلب حلا سياسيا أو قرارا من المحكمة الاتحادية كما اوضحت مقررة لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب السابق عالية نصيف جاسم لاذاعة العراق الحر.
وأكدت عالية نصيف جاسم ان اللجنة انجزت 80 في المئة من التعديلات ولكن النسبة المتبقية تتطلب قرارا يتفق عليه القادة السياسيون مستبعدة مثل هذا الاتفاق في الأجواء السياسية الحالية.
ورأى عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية الكردية محمود عثمان ان لا تعديل يمكن ان يُدخل على الدستور من دون اتفاق الكبار.
واستعرض النائب عثمان الخلافات التي تحول دون اتفاق الكتل السياسية على تعدل الدستور، بما في ذلك سعي اطراف الى اقامة نظام مركزي وأخرى الى توسيع صلاحيات الاقاليم ، وخلافات حول المواد المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها مثل كركوك وحقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية وسلطات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية.
ونبه مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الى ان المادة 142 التي تنص في الفقرة "اولا" على تعديل الدستور تشترط في الفقرة "رابعا" على ان التعديل يُقر إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر. ويعني هذا ان اياً من الكتل الكبيرة تستطيع اجهاض أي تعديل لا ترضى به.
وعزا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي تعذر تعديل الدستور الى سياسة التوافق التي تفرض اتخاذ القرارات ورسم السياسات وفق مبدأ التراضي بين الكتل الكبيرة وليس بتصويت الأغلبية السياسية.
في غضون ذلك يتساءل المواطنون عن مبرر وجود قواعد قانونية ونصوص دستورية تجيز التعديل والتغيير إذا كانت الكلمة الفصل في نهاية المطاف تعود الى اتفاق القادة السياسيين فيما بينهم.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وشهد العراق دساتير جاءت صياغتها محكَمة في تأكيد حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة. ولكن التطبيق على أرض الواقع كان لا يمت بصلة الى النصوص.
وكتُب الدستور العراقي النافذ حاليا بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003. وأُقر باستفتاء شعبي في عام 2005. ومنذ ذلك الحين يكاد لا يوجد فريق سياسي إلا ويستحضر الدستور للاحتكام اليه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين القوى السياسية.
ولكن المفارقة في الدستور العراقي ان القوى السياسية نفسها التي أسهمت في كتابته اعترفت بأن أهم وثيقة حقوقية وقانونية في البلد جاءت ناقصة تحتاج الى تعديل.
ويتبدى هذا الاعتراف في إدراج مادة في الدستور تقضي بتعديله، إذ تنص المادة 142 (أولا) من الدستور العراق على ان "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثِّلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحَل اللجنة بعد البت في مقترحاتها".
وشُكلت بالفعل لجنة لتعديل الدستور ولكن مهمتها التي حدُدت لها 4 اشهر لم تُنجز بعد مرور نحو 72 شهرا على بدء عملها. ويرى مراقبون ان هذا يكفي لتكوين فكرة عن طريقة عمل القوى السياسية وممثليها في البرلمان وفي لجنة الدستور.
الآن إذ لم تبق إلا ايام معدودات على رحيل آخر جندي اميركي عن العراق تجددت الدعوات الى تعديل الدستور. ولكن تأخر اللجنة المكلفة بهذه المهمة 68 شهرا عن موعد الانتهاء من عملها أوقع قضية التعديلات في معضلة تتطلب حلا سياسيا أو قرارا من المحكمة الاتحادية كما اوضحت مقررة لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب السابق عالية نصيف جاسم لاذاعة العراق الحر.
وأكدت عالية نصيف جاسم ان اللجنة انجزت 80 في المئة من التعديلات ولكن النسبة المتبقية تتطلب قرارا يتفق عليه القادة السياسيون مستبعدة مثل هذا الاتفاق في الأجواء السياسية الحالية.
ورأى عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية الكردية محمود عثمان ان لا تعديل يمكن ان يُدخل على الدستور من دون اتفاق الكبار.
واستعرض النائب عثمان الخلافات التي تحول دون اتفاق الكتل السياسية على تعدل الدستور، بما في ذلك سعي اطراف الى اقامة نظام مركزي وأخرى الى توسيع صلاحيات الاقاليم ، وخلافات حول المواد المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها مثل كركوك وحقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية وسلطات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية.
ونبه مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الى ان المادة 142 التي تنص في الفقرة "اولا" على تعديل الدستور تشترط في الفقرة "رابعا" على ان التعديل يُقر إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر. ويعني هذا ان اياً من الكتل الكبيرة تستطيع اجهاض أي تعديل لا ترضى به.
وعزا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي تعذر تعديل الدستور الى سياسة التوافق التي تفرض اتخاذ القرارات ورسم السياسات وفق مبدأ التراضي بين الكتل الكبيرة وليس بتصويت الأغلبية السياسية.
في غضون ذلك يتساءل المواطنون عن مبرر وجود قواعد قانونية ونصوص دستورية تجيز التعديل والتغيير إذا كانت الكلمة الفصل في نهاية المطاف تعود الى اتفاق القادة السياسيين فيما بينهم.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي