عدّل مجلس محافظة البصرة قراره السابق بمنع تداول المشروبات الكحولية، باضافة فقرات جديدة اليه يمنع منعاً باتاً بيع وشراء وتصنيع ونقل وتخزين كافة انواع المشروبات الكحولية ضمن الحدود الادارية للمحافظة.
واعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ان المخالف سيعاقب وفقاً للفقرتين سابعا وعاشراً من المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة العراقي، أو أي عقوبة قانونية اخرى تقدرها المحكمة، واتلاف المواد المذكورة فور ضبطها.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة حسين علي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قرار المجلس لا يتعارض مع الحريات الشخصية او حقوق الانسان، وذلك لان الدستور العراقي أكد عدم تشريع اي قانون يخالف المبادئ الاسلامية، ولأن المشروبات الكحولية محرمه شرع فهي من روح الدستور العراقي.
واضاف حسين علي "ان القرار يسري على جميع سكان محافظة البصرة دون تمييز بما في ذلك الذين يزورون المحافظة".
الى ذلك اكد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة هاشم لعيبي ان لكل مدينة خصوصيتها بتطبيق الدستور، موضحا أن الغالبية العظمى من سكان المحافظة مع قرار المجلس.
يذكر أن المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970 المعدل نصت على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن واحد وخمسين الف دينار ولاتزيد عن مائتي وخمسين الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين، و تشمل العقوبة من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون، أو وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .
واعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ان المخالف سيعاقب وفقاً للفقرتين سابعا وعاشراً من المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة العراقي، أو أي عقوبة قانونية اخرى تقدرها المحكمة، واتلاف المواد المذكورة فور ضبطها.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة حسين علي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قرار المجلس لا يتعارض مع الحريات الشخصية او حقوق الانسان، وذلك لان الدستور العراقي أكد عدم تشريع اي قانون يخالف المبادئ الاسلامية، ولأن المشروبات الكحولية محرمه شرع فهي من روح الدستور العراقي.
واضاف حسين علي "ان القرار يسري على جميع سكان محافظة البصرة دون تمييز بما في ذلك الذين يزورون المحافظة".
الى ذلك اكد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة هاشم لعيبي ان لكل مدينة خصوصيتها بتطبيق الدستور، موضحا أن الغالبية العظمى من سكان المحافظة مع قرار المجلس.
يذكر أن المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970 المعدل نصت على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن واحد وخمسين الف دينار ولاتزيد عن مائتي وخمسين الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين، و تشمل العقوبة من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون، أو وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .