نال العراق بعد حرب 2003 لقبا لا يُحسد عليه بوصفه أخطر مكان على عمل الصحفي والاعلامي بصفة عامة في العالم.
ومع كل تقرير تنشره المنظمات الدولية ذات العلاقة كانت ارقام القتلى من الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام الذين وقعوا ضحية اعمال العنف ، تؤكد احتفاظ العراق بهذا اللقب المقيت. وعندما تحسن الوضع الأمني بدأ تسليط الضوء على مشاكل أخرى تواجه الصحفيين العراقيين، بما في ذلك اعتداء عناصر قوى الأمن وحمايات المسؤولين ، فضلا عن قضايا معيشية تتصل بظروف عملهم في بيئة محفوفة وضمان مستقبل عائلاتهم وحفظ استحقاقاتهم في سن التقاعد.
هذا الوضع بمجمله اطلق تحركا مطلبيا يتركز على تحقيق تطلعات الصحفيين في حدها الأدنى المتمثل بتمكينهم من أداء رسالتهم في إيصال الحقيقة وتأمين حياة كريمة لأسرهم. وتمخض هذا التحرك عن مقترح قانون لحماية الصحفيين. ولكن مسودة القانون اصطدمت بعقبات من كل صنف ليس اقلها متاهة العملية التشريعة ذات الصيت السيئ ببطئها في سن القوانين.
يوم الثلاثاء الماضي صوت مجلس النواب أخيرا على قانون حماية الصحفيين بعد تعديل اسمه الى قانون حقوق الصحفيين.
وتضمن القانون بنودا مهمة تتعلق بحماية الصحفي من الاعتداء وحقه في الوصول الى المعلومة وتوفير راتب تقاعدي للصحفي الذي يُقتل اثناء قيامه بعمله أو يتعرض الى اصابة تسبب العجز.
واللافت ان القانون أُقر في مواجهة انتقادات واعتراضات ابداها عاملون في الوسط الصحفي.
اذاعة العراق الحر التقت نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي استعرض أهم بنود القانون وخاصة معاقبة كل من يعتدي على الصحفي اثناء تأديته عمله بالعقوبة نفسها المقرر للاعتداء على موظف حكومي اثناء عمله وتخصيص راتب تقاعدي قدره 750 الف دينار لأسرة الصحفي الذي يُقتل اثناء القيام بعمله و500 ألف دينار للذي يتعرض الى اصابة تتسبب بعجز نسبته 50 في المئة. واعتبر اللامي ان القانون يمنح الصحفيين العراقيين حقوقا مهنية وتقاعدية لا تتوفر حتى في البلدان المتقدمة.
وأكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون ان القانون شُرع لضمان صحافة حرة لا تخضع لسلطة دولة أو نقابة أو مال. ونوه شلاه بالجهد الذي بُذل في اعداد القانون بنصه النهائي بعد مراجعة قوانين غربية وعربية مماثلة واخذ نحو 1000 ملاحظة في الاعتبار.
ولكن صحفيين عراقيين اشاروا الى ما قالوا انها مآخذ عديدة في القانون من شأنها أن تقيد العمل الصحفي. وتركزت اعتراضات المنتقدين على استخدام صياغات فضفاضة ومبهمة يمكن ان تتحول الى سيف مسلط على سعي الصحفي وراء الحقيقة وإيصالها الى المواطن. وعلى سبيل المثال ان المادة الرابعة تجيز حق الصحفي في نشر ما لديه من معلومات يعتقد ان في نشرها مصلحة عامة لكنها تشترط ان يكون ذلك في حدود القانون دون ان تقول أي قانون. كما تمنح الصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية لكنها تشترط ألا يكون في كشفها ضرر بالنظام العام وألا يخالف ذلك احكام القانون. وهذا ما لاحظه الصحفي حسام الحاج في حديث لاذاعة العراق الحر مشيرا الى نصوص تمنح الصحفي حقا بيد ثم تُذيله بعبارة تصادره باليد الأخرى.
كما لفت الصحفي حسام الحاج الى مادة أخرى تمنح نقابة الصحفيين حق صياغة العقد الذي يوقع بين الصحفي والمؤسسة الاعلامية التي يعمل معها مؤكدا ان العقد يكون بين الصحفي ورب عمله ويتفقان على شروطه بالتراضي دون تدخل طرف ثالث يصوغ لهما بنوده.
الصحفي سنان عدنان هو الآخر أورد ما سماه ثغرات تشوب القانون متعللا بالمادة التي تربط نشر المعلومة بقانون غير محدد.
واستجابة لهذه التحفظات على قانون حماية الصحفيين أوضح نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لاذاعة العراق الحر ان النقابة طلبت شرحا يحدد المقصود بعبارتي النظام العام واحكام القانون وستتقدم الى المجلس القضائي الأعلى بطلب مماثل.
تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من الدستور العراقي على حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر دون ان تربط هذه الحرية بأي عبارة من قبيل "في حدود القانون" أو "المصلحة العامة" أو "النظام العام".
المزيد في الملف الصوتي أدناه
ومع كل تقرير تنشره المنظمات الدولية ذات العلاقة كانت ارقام القتلى من الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام الذين وقعوا ضحية اعمال العنف ، تؤكد احتفاظ العراق بهذا اللقب المقيت. وعندما تحسن الوضع الأمني بدأ تسليط الضوء على مشاكل أخرى تواجه الصحفيين العراقيين، بما في ذلك اعتداء عناصر قوى الأمن وحمايات المسؤولين ، فضلا عن قضايا معيشية تتصل بظروف عملهم في بيئة محفوفة وضمان مستقبل عائلاتهم وحفظ استحقاقاتهم في سن التقاعد.
هذا الوضع بمجمله اطلق تحركا مطلبيا يتركز على تحقيق تطلعات الصحفيين في حدها الأدنى المتمثل بتمكينهم من أداء رسالتهم في إيصال الحقيقة وتأمين حياة كريمة لأسرهم. وتمخض هذا التحرك عن مقترح قانون لحماية الصحفيين. ولكن مسودة القانون اصطدمت بعقبات من كل صنف ليس اقلها متاهة العملية التشريعة ذات الصيت السيئ ببطئها في سن القوانين.
يوم الثلاثاء الماضي صوت مجلس النواب أخيرا على قانون حماية الصحفيين بعد تعديل اسمه الى قانون حقوق الصحفيين.
وتضمن القانون بنودا مهمة تتعلق بحماية الصحفي من الاعتداء وحقه في الوصول الى المعلومة وتوفير راتب تقاعدي للصحفي الذي يُقتل اثناء قيامه بعمله أو يتعرض الى اصابة تسبب العجز.
واللافت ان القانون أُقر في مواجهة انتقادات واعتراضات ابداها عاملون في الوسط الصحفي.
اذاعة العراق الحر التقت نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي استعرض أهم بنود القانون وخاصة معاقبة كل من يعتدي على الصحفي اثناء تأديته عمله بالعقوبة نفسها المقرر للاعتداء على موظف حكومي اثناء عمله وتخصيص راتب تقاعدي قدره 750 الف دينار لأسرة الصحفي الذي يُقتل اثناء القيام بعمله و500 ألف دينار للذي يتعرض الى اصابة تتسبب بعجز نسبته 50 في المئة. واعتبر اللامي ان القانون يمنح الصحفيين العراقيين حقوقا مهنية وتقاعدية لا تتوفر حتى في البلدان المتقدمة.
وأكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون ان القانون شُرع لضمان صحافة حرة لا تخضع لسلطة دولة أو نقابة أو مال. ونوه شلاه بالجهد الذي بُذل في اعداد القانون بنصه النهائي بعد مراجعة قوانين غربية وعربية مماثلة واخذ نحو 1000 ملاحظة في الاعتبار.
ولكن صحفيين عراقيين اشاروا الى ما قالوا انها مآخذ عديدة في القانون من شأنها أن تقيد العمل الصحفي. وتركزت اعتراضات المنتقدين على استخدام صياغات فضفاضة ومبهمة يمكن ان تتحول الى سيف مسلط على سعي الصحفي وراء الحقيقة وإيصالها الى المواطن. وعلى سبيل المثال ان المادة الرابعة تجيز حق الصحفي في نشر ما لديه من معلومات يعتقد ان في نشرها مصلحة عامة لكنها تشترط ان يكون ذلك في حدود القانون دون ان تقول أي قانون. كما تمنح الصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية لكنها تشترط ألا يكون في كشفها ضرر بالنظام العام وألا يخالف ذلك احكام القانون. وهذا ما لاحظه الصحفي حسام الحاج في حديث لاذاعة العراق الحر مشيرا الى نصوص تمنح الصحفي حقا بيد ثم تُذيله بعبارة تصادره باليد الأخرى.
كما لفت الصحفي حسام الحاج الى مادة أخرى تمنح نقابة الصحفيين حق صياغة العقد الذي يوقع بين الصحفي والمؤسسة الاعلامية التي يعمل معها مؤكدا ان العقد يكون بين الصحفي ورب عمله ويتفقان على شروطه بالتراضي دون تدخل طرف ثالث يصوغ لهما بنوده.
الصحفي سنان عدنان هو الآخر أورد ما سماه ثغرات تشوب القانون متعللا بالمادة التي تربط نشر المعلومة بقانون غير محدد.
واستجابة لهذه التحفظات على قانون حماية الصحفيين أوضح نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لاذاعة العراق الحر ان النقابة طلبت شرحا يحدد المقصود بعبارتي النظام العام واحكام القانون وستتقدم الى المجلس القضائي الأعلى بطلب مماثل.
تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من الدستور العراقي على حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر دون ان تربط هذه الحرية بأي عبارة من قبيل "في حدود القانون" أو "المصلحة العامة" أو "النظام العام".
المزيد في الملف الصوتي أدناه