بعد أن اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بِعَدِّ البند الرابع من المادة الثالثة في قانون الانتخابات مخالفاً للدستور، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان هذا القرار سيتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة بعد ان يقرَّ مجلس النواب تعديلاً لقانون الانتخابات يلغي بموجبه هذا البند.
واوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون الانتخابات نشر بالجريدة الرسمية، وعُدَّ نافذاً، ولا يمكن للمفوضية ان تجري اية تغييرات لابطال مفعول هذه المادة على نتائج الانتخابات، مشيراً الى ان مجلس النواب ينبغي عليه ان يٌعدِّل قانون الانتخابات لتعتمده المفوضية في الانتخابات المقبلة.
وينص هذا البند على انه تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الاصوات، وكان قرار المحكمة الاتحادية قد جاء استجابة لدعوى رفعها عضو مجلس النواب السابق مفيد الجزائري، وعضو قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني عمر علي في كانون الثاني الماضي، وطالبا باعتبار هذا البند باطلاً لتعارضه مع الدستور.
وبيّن القانوني طارق العادلي ان على مفوضية الانتخابات تنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره على الانتخابات الحالية وليس المقبلة، مشيراً الى ان الدستور اسمى واعلى من القانون، وان اي قانون مخالف للدستور يعد باطلاً.
واوضح العادلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان على مفوضية الانتخابات بمساندة الكتل السياسية ان تعيد توزيع المقاعد التعويضية بالطريقه الصحيحة، وتنفذ القرار لحين الغاء المادة نهائياً من قبل مجلس النواب المقبل.
بيد ان القانوني حسن شعبان يجد ان تنفيذ القرار في الوقت الحالي امراً مستحيلاً، وبخاصة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وقال شعبان في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه البند يجب ان يلغى من قبل مجلس النواب المقبل، بإعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
يشار الى ان مع إصدار المحكمة الاتحادية لهذا القرار، دعت الكتل السياسية الى اعادة النظر بالقانون، شريطة ألاّ يؤثر ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون الانتخابات نشر بالجريدة الرسمية، وعُدَّ نافذاً، ولا يمكن للمفوضية ان تجري اية تغييرات لابطال مفعول هذه المادة على نتائج الانتخابات، مشيراً الى ان مجلس النواب ينبغي عليه ان يٌعدِّل قانون الانتخابات لتعتمده المفوضية في الانتخابات المقبلة.
وينص هذا البند على انه تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الاصوات، وكان قرار المحكمة الاتحادية قد جاء استجابة لدعوى رفعها عضو مجلس النواب السابق مفيد الجزائري، وعضو قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني عمر علي في كانون الثاني الماضي، وطالبا باعتبار هذا البند باطلاً لتعارضه مع الدستور.
وبيّن القانوني طارق العادلي ان على مفوضية الانتخابات تنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره على الانتخابات الحالية وليس المقبلة، مشيراً الى ان الدستور اسمى واعلى من القانون، وان اي قانون مخالف للدستور يعد باطلاً.
واوضح العادلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان على مفوضية الانتخابات بمساندة الكتل السياسية ان تعيد توزيع المقاعد التعويضية بالطريقه الصحيحة، وتنفذ القرار لحين الغاء المادة نهائياً من قبل مجلس النواب المقبل.
بيد ان القانوني حسن شعبان يجد ان تنفيذ القرار في الوقت الحالي امراً مستحيلاً، وبخاصة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وقال شعبان في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه البند يجب ان يلغى من قبل مجلس النواب المقبل، بإعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
يشار الى ان مع إصدار المحكمة الاتحادية لهذا القرار، دعت الكتل السياسية الى اعادة النظر بالقانون، شريطة ألاّ يؤثر ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.