ومثلت المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراءاتها حينها شكلا غير مسبوق لدى العراقيين وتنوعت ردود الأفعال حولها ومن ثَم حول قراراتها .
تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية الذي نص على ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي عراقي او غير عراقي مقيم في العراق ومرتكب لجرائم ضد الإنسانية خلال للفترة من 17 /7 / 1968 ولغاية 1 / 5 / 2003 اي فترة حكم حزب البعث وهي جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب وكلها جرائم جنائية.بحسب القانونيين .
وتعددت الملفات التي نظرت بها المحكمة منذ ذلك الحين فبعد ان نظرت في قضايا الدجيل والأنفال وحلبجة وإعدام التجار وصلاة الجمعة والاحزاب الدينية وتجفيف الاهوارواغتيال طالب السهيل
عقدت المحكمة يوم الاثنين اولى جلساتها للنظر في قضية تصفية الاحزاب العلمانية.
رئيس المحكمة الجنائية العليا عارف الشاهين وفي مقابلة خاصة مع مراسل الاذاعة في بغداد خالد وليد كشف عن ان المهمة المناطة بالمحكمة ستنتهي بعد مايقارب خمسة أشهر مشيرا الى ان إغلاق المحكمة بعد هذه المدة سيقرره مجلس النواب، الشاهين فصل في هذا الجانب قائلا ان ثلاث هيئات جديدة تمت إضافتها الى المحكمة بغية الإسراع في حسم القضايا المعروضة عليهاا بوقت أسرع
ولفت القاضي عارف الشاهين الى ان المحكمة تشتمل على هيئة تمييزية تعمل على تمييز القرارات والاحكام تلقائيا من دون تقديم طلب بذلك الأمر الذي يعطي رصانة عدلية اكبر لعمل المحكمة بحسب الشاهين
واوضح رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين ان اختصاص المحكمة محدد ولايمكن توسيع عملها حاليا منوها الى ان ذلك ممكن مستقبلا بقرار من مجلس النواب.
ومؤخرا طالبت جهات متعددة بتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية العليا بالنظر في قضايا اخرى مثل الجرائم الارهابية التي تعرض لها العديد من العراقيين بعد عام 2003 ، بل ذهب البعض الى المطالبة بعرض قضية مقتل رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم قاسم في شباط عام 1963 ، لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المحسن السعدون استبعد توسيع عمل المحكمة الجنائية العراقية لتعارض ذلك و توصيف مهماتها في النص القانوني للتأسيس السعدون قال لاذاعة العراق الحر
ويتفق رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين مع رأي السعدون بكون اختصاص المحكمة محدد ولايمكن توسيع عملها حاليا منوها الى ان ذلك ممكن مستقبلا بقرار من مجلس النواب.
ويلاحظ بعض المعنيين تقاربا في المهمات بين المحكمة الجنائية العراقية والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في لاهاي سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء في سعي لوضع حد للثقافة المتمثلة في الإفلات من العقوبة ، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري
وحول الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ونظيرتها العراقية اوضح النائب عبد المحسن السعدون يشار الى ان المحكمة الجنائية العراقية تشكلت في العاشر من تشرين الاول 2003 بموجب الأمر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر واعتبرت المحكمة نفسها مختصا في "جرائم الأبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الأنسانية وقد بقي قانون المحكمة نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية ليشكل محكمة جديدة بإسم المحكمة الجنائية العراقية العليا.
للمزيد الاستماع الى الملف الصوتي الذي شارك في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد خالد وليد
تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية الذي نص على ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي عراقي او غير عراقي مقيم في العراق ومرتكب لجرائم ضد الإنسانية خلال للفترة من 17 /7 / 1968 ولغاية 1 / 5 / 2003 اي فترة حكم حزب البعث وهي جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب وكلها جرائم جنائية.بحسب القانونيين .
وتعددت الملفات التي نظرت بها المحكمة منذ ذلك الحين فبعد ان نظرت في قضايا الدجيل والأنفال وحلبجة وإعدام التجار وصلاة الجمعة والاحزاب الدينية وتجفيف الاهوارواغتيال طالب السهيل
عقدت المحكمة يوم الاثنين اولى جلساتها للنظر في قضية تصفية الاحزاب العلمانية.
رئيس المحكمة الجنائية العليا عارف الشاهين وفي مقابلة خاصة مع مراسل الاذاعة في بغداد خالد وليد كشف عن ان المهمة المناطة بالمحكمة ستنتهي بعد مايقارب خمسة أشهر مشيرا الى ان إغلاق المحكمة بعد هذه المدة سيقرره مجلس النواب، الشاهين فصل في هذا الجانب قائلا ان ثلاث هيئات جديدة تمت إضافتها الى المحكمة بغية الإسراع في حسم القضايا المعروضة عليهاا بوقت أسرع
ولفت القاضي عارف الشاهين الى ان المحكمة تشتمل على هيئة تمييزية تعمل على تمييز القرارات والاحكام تلقائيا من دون تقديم طلب بذلك الأمر الذي يعطي رصانة عدلية اكبر لعمل المحكمة بحسب الشاهين
واوضح رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين ان اختصاص المحكمة محدد ولايمكن توسيع عملها حاليا منوها الى ان ذلك ممكن مستقبلا بقرار من مجلس النواب.
ومؤخرا طالبت جهات متعددة بتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية العليا بالنظر في قضايا اخرى مثل الجرائم الارهابية التي تعرض لها العديد من العراقيين بعد عام 2003 ، بل ذهب البعض الى المطالبة بعرض قضية مقتل رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم قاسم في شباط عام 1963 ، لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المحسن السعدون استبعد توسيع عمل المحكمة الجنائية العراقية لتعارض ذلك و توصيف مهماتها في النص القانوني للتأسيس السعدون قال لاذاعة العراق الحر
ويتفق رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين مع رأي السعدون بكون اختصاص المحكمة محدد ولايمكن توسيع عملها حاليا منوها الى ان ذلك ممكن مستقبلا بقرار من مجلس النواب.
ويلاحظ بعض المعنيين تقاربا في المهمات بين المحكمة الجنائية العراقية والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في لاهاي سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء في سعي لوضع حد للثقافة المتمثلة في الإفلات من العقوبة ، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري
وحول الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ونظيرتها العراقية اوضح النائب عبد المحسن السعدون يشار الى ان المحكمة الجنائية العراقية تشكلت في العاشر من تشرين الاول 2003 بموجب الأمر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر واعتبرت المحكمة نفسها مختصا في "جرائم الأبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الأنسانية وقد بقي قانون المحكمة نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية ليشكل محكمة جديدة بإسم المحكمة الجنائية العراقية العليا.
للمزيد الاستماع الى الملف الصوتي الذي شارك في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد خالد وليد