وراء هذا الجدل والنقاش قرار مجلس الحكم 137 الذي أعاد قضايا الأحوال الشخصية إلى المحاكم الشرعية بينما كانت المحاكم المدنية هي التي تتولى هذه الشؤون وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يعود تاريخه إلى عام 1959.
هذا القانون وحسب قول الكثيرين حافظ على حقوق المرأة في العراق اعتمادا على الشريعة، غير أن إلغاءه يعني تكفل كل طائفة بقضايا الأحوال الشخصية وهو ما يجد فيه البعض غبنا لحقوق المرأة وعودة إلى الوراء بدلا من التقدم إلى أمام ونحن في القرن الحادي والعشرين.
معارضو إلغاء قانون الأحوال الشخصية يقولون إن الاحتكام إلى المادة الحادية والأربعين سيخلق مشاكل في المجتمع العراقي لن يكون من السهل حلها.
حسن راشد تابع لنا آخر التطورات بشأن المادة 41 في التقرير التالي:
" مابين قرار مجلس الحكم (137)، والمادة (41) من الدستور العراقي رحلة طويلة خاضتها الحركة النسوية في العراق لمناهضة محاولات إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وإبداله بالشريعة الإسلامية ليكون لكل طائفة من طوائف المجتمع العراقي قانونها الخاص لاسيما ما يتعلق بشؤون المرأة وحقوقها .
هذه الرحلة أثمرت أخيرا عن إثبات صفة المادة الخلافية على المادة (41) ما يعني ترحيلها إلى البرلمان المقبل للبت بها مثل بقية المواد الخلافية كما توضح النائبة ميسون الدملوجي:
( صوت النائبة الدملوجي )
وتصف الدملوجي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر محاولات تمرير المادة (41) في البرلمان بانها محاولة لإحياء قرار مجلس الحكم (137) الذي أسقطته الاحتجاجات عام 2003.
في الوقت نفسه تدعو البرلمانية العراقية إلى الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ مع إجراء بعض التعديلات الضرورية عليه.
وتقول الدملوجي إن القانون النافذ مستمد من الشريعة الإسلامية عموما ومن المذهب الجعفري على وجه الخصوص:
( صوت النائبة ميسون الدملوجي )
وكانت الحركة النسوية على اختلاف توجهاتها قد رفضت باستمرار محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية ، نظرا لما يسببه ذلك من تعميق للفرقة بين أبناء المجتمع الواحد ومصادرة لما حققته المرأة العراقية من مكاسب على مدى عقود كما توضح الناشطة النسوية شروق حسين:
( صوت الناشطة النسوية شروق حسين )
وتؤكد حسين أن الصياغة الحالية للمادة (41) من الدستور تفتت الوحدة التشريعية للقانون العراقي:
( صوت الناشطة شروق حسين ).
لمزيد من التفاصيل الاستماع الى الملف الصوتي.
هذا القانون وحسب قول الكثيرين حافظ على حقوق المرأة في العراق اعتمادا على الشريعة، غير أن إلغاءه يعني تكفل كل طائفة بقضايا الأحوال الشخصية وهو ما يجد فيه البعض غبنا لحقوق المرأة وعودة إلى الوراء بدلا من التقدم إلى أمام ونحن في القرن الحادي والعشرين.
معارضو إلغاء قانون الأحوال الشخصية يقولون إن الاحتكام إلى المادة الحادية والأربعين سيخلق مشاكل في المجتمع العراقي لن يكون من السهل حلها.
حسن راشد تابع لنا آخر التطورات بشأن المادة 41 في التقرير التالي:
" مابين قرار مجلس الحكم (137)، والمادة (41) من الدستور العراقي رحلة طويلة خاضتها الحركة النسوية في العراق لمناهضة محاولات إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وإبداله بالشريعة الإسلامية ليكون لكل طائفة من طوائف المجتمع العراقي قانونها الخاص لاسيما ما يتعلق بشؤون المرأة وحقوقها .
هذه الرحلة أثمرت أخيرا عن إثبات صفة المادة الخلافية على المادة (41) ما يعني ترحيلها إلى البرلمان المقبل للبت بها مثل بقية المواد الخلافية كما توضح النائبة ميسون الدملوجي:
( صوت النائبة الدملوجي )
وتصف الدملوجي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر محاولات تمرير المادة (41) في البرلمان بانها محاولة لإحياء قرار مجلس الحكم (137) الذي أسقطته الاحتجاجات عام 2003.
في الوقت نفسه تدعو البرلمانية العراقية إلى الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ مع إجراء بعض التعديلات الضرورية عليه.
وتقول الدملوجي إن القانون النافذ مستمد من الشريعة الإسلامية عموما ومن المذهب الجعفري على وجه الخصوص:
( صوت النائبة ميسون الدملوجي )
وكانت الحركة النسوية على اختلاف توجهاتها قد رفضت باستمرار محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية ، نظرا لما يسببه ذلك من تعميق للفرقة بين أبناء المجتمع الواحد ومصادرة لما حققته المرأة العراقية من مكاسب على مدى عقود كما توضح الناشطة النسوية شروق حسين:
( صوت الناشطة النسوية شروق حسين )
وتؤكد حسين أن الصياغة الحالية للمادة (41) من الدستور تفتت الوحدة التشريعية للقانون العراقي:
( صوت الناشطة شروق حسين ).
لمزيد من التفاصيل الاستماع الى الملف الصوتي.