عبد الخالق سلطان - دهوك
الادعاء العام
يمثل الادعاء العام ركنا أساسيا في العملية القضائية وجهازا قضائيا يراقب مشروعية تطبيق القانون في المحاكم والدوائر الاخرى ، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المادة 6 من قانون الادعاء العام على ان من واجباته:
" الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال
الجرمية , والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات
بدون مبرر لا سيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي." لرجال القانون ملاحظاتهم وآراءهم حول حدود وأهمية الادعاء العام في القضاء العراقي نتعرف على نلك الاراء في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك :
جهاز الأدعاء العام من الأجهزة الهامة والحساسة في غالبية المحاكم بسبب الدور الفعال الذي يقوم به المدعي العام في متابعة ومراقبة والتحقيق في القضايا المتعلقة بالحقوق العامة مثل قضايا الرشوة والفساد الأداري والمالي التي تحدث في مؤسسات الدولة المختلفة، لكن هذا الجهاز وبحسب قول المختصين يعاني من التهميش في المحاكم العراقية بشكل عام فالمحامي صادق عبدالرحمن من غرفة محامي دهوك يرى ان " الأدعاء العام بحاجة جهود اكبر لكي يكون فعالا ومؤثرا داخل المجتمع "
اما المحامي ريبار محمد حسن فهو يرى " ان على المدعي العام التوغل بشكل اكثر في عمق المجتمع وتحريك الدعاوي التي تتواجد في الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة"
من جهته بين القاضي دانا بكر عضو هيئة الأدعاء العام في محكمة دهوك ان وظيفتهم القانونية هي " مراقبة مشروعية تطبيق القوانين التي تصدرها المحاكم وتمييزها في حال عدم توافقها مع القانون او اذا لم يقتنع المدعي العام بالحكم الصادر"
وحول عدم فاعلية دورهم داخل المجتمع بين دانا بكر ان " من ابرز المشاكل التي تعرقل عملنا اننا مقيدون بكوننا جهاز مراقبة فقط بحسب قانون الأدعاء العام العراقي ولا نستطيع التحقيق في اية قضية كانت بعكس النيابة العامة في الدول الأخرى التي تمتلك صلاحيات التحقيق من دون الرجوع الى قاضي التحقيق"
عليه فقد دعا بكر الى " ضرورة تغيير قانون الأدعاء العام العراقي بشكل ينسجم مع الوقت الحالي ويزيد من صلاحيات المدعي العام "
ولتفعيل دور الأدعاء العام يرى القاضي تترخان عبدالرحمن من محكمة دهوك " ضرورة ربط جهاز المدعي العام في الأقليم برئاسة الأقليم مباشرة لكي يكتسب الحصانة والقوة"
يذكر ان قانون الأدعاء العام الذي تسير عليه المحاكم العراقية بشكل عام هو القانون الصادر في العام 1979 والذي جرت فيه بعض التعديلات الطفيفة خلال السنوات الأخيرة.
الادعاء العام
يمثل الادعاء العام ركنا أساسيا في العملية القضائية وجهازا قضائيا يراقب مشروعية تطبيق القانون في المحاكم والدوائر الاخرى ، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المادة 6 من قانون الادعاء العام على ان من واجباته:
" الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال
الجرمية , والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات
بدون مبرر لا سيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي." لرجال القانون ملاحظاتهم وآراءهم حول حدود وأهمية الادعاء العام في القضاء العراقي نتعرف على نلك الاراء في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك :
جهاز الأدعاء العام من الأجهزة الهامة والحساسة في غالبية المحاكم بسبب الدور الفعال الذي يقوم به المدعي العام في متابعة ومراقبة والتحقيق في القضايا المتعلقة بالحقوق العامة مثل قضايا الرشوة والفساد الأداري والمالي التي تحدث في مؤسسات الدولة المختلفة، لكن هذا الجهاز وبحسب قول المختصين يعاني من التهميش في المحاكم العراقية بشكل عام فالمحامي صادق عبدالرحمن من غرفة محامي دهوك يرى ان " الأدعاء العام بحاجة جهود اكبر لكي يكون فعالا ومؤثرا داخل المجتمع "
اما المحامي ريبار محمد حسن فهو يرى " ان على المدعي العام التوغل بشكل اكثر في عمق المجتمع وتحريك الدعاوي التي تتواجد في الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة"
من جهته بين القاضي دانا بكر عضو هيئة الأدعاء العام في محكمة دهوك ان وظيفتهم القانونية هي " مراقبة مشروعية تطبيق القوانين التي تصدرها المحاكم وتمييزها في حال عدم توافقها مع القانون او اذا لم يقتنع المدعي العام بالحكم الصادر"
وحول عدم فاعلية دورهم داخل المجتمع بين دانا بكر ان " من ابرز المشاكل التي تعرقل عملنا اننا مقيدون بكوننا جهاز مراقبة فقط بحسب قانون الأدعاء العام العراقي ولا نستطيع التحقيق في اية قضية كانت بعكس النيابة العامة في الدول الأخرى التي تمتلك صلاحيات التحقيق من دون الرجوع الى قاضي التحقيق"
عليه فقد دعا بكر الى " ضرورة تغيير قانون الأدعاء العام العراقي بشكل ينسجم مع الوقت الحالي ويزيد من صلاحيات المدعي العام "
ولتفعيل دور الأدعاء العام يرى القاضي تترخان عبدالرحمن من محكمة دهوك " ضرورة ربط جهاز المدعي العام في الأقليم برئاسة الأقليم مباشرة لكي يكتسب الحصانة والقوة"
يذكر ان قانون الأدعاء العام الذي تسير عليه المحاكم العراقية بشكل عام هو القانون الصادر في العام 1979 والذي جرت فيه بعض التعديلات الطفيفة خلال السنوات الأخيرة.